للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي الوجه الأول انفذها له.

وفي الوجه الثاني أن عدلوا انفذها، كما في سائر القضايا.

[٨٧٤] قال:

[وقال] أبو حنيفة رحمه الله:

إن طعن على الوصي في شيء سأله القاضي عنه، فبعد ذلك المسألة على وجهين:

إما أن اتهم بتهمة لم يتضح ذلك للقاضي.

أو اتهم بتهمة بينة.

ففي الوجه الأول جعل القاضي معه رجلًا ثقة مأمونًا، يكون أمرهما واحدًا، أو يجعل عليه مشرفًا؛ لأنه إذا اتهم فقد قيل فيه وقد ثبت في الأخبار «كيف وقد قيل».

<<  <  ج: ص:  >  >>