للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما فيما زاد على الدين [فقد] اختلفوا فيه:

قال أبو حنيفة: يبيع أيضًا.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبيع؛ لما نبين.

وعلى هذا إذا لم يكن على الميت دين، ولكنه أوصى بأشياء؛ فإن كانت الوصية في الثلث، أو فيما دونها، أنفذها، وإن كان أكثر من ذلك أنفذها بمقدار الثلث، وما بقي فللورثة.

فلو أراد أن يبيع شيئًا من التركة لتنفيذ الوصية [فقد] أجمعوا أنه ينفذ بقدر الوصية.

وأما فيما زاد [فقد] اختلفوا على الوجه الذي اختلفوا في قضاء الدين.

وهذا إذا لم يقض الورثة الدين، ولم ينفذوا الوصية من خالص مالهم.

أما إذا قضوا [الدين] ونفذوا [الوصية] لم يبق للوصي ولاية بيع التركة أصلًا.

وأما في القسم الأول من الفصل الثاني [فإنه] يبيع العروض، ولا يبيع العقار؛ لأن التركة وإن انتقلت إلى الورثة بالموت، إلا أنهم محتاجون إلى النظر، والوصي نصب ناظرًا لهم، فتثبت له ولاية النظر، وهو حفظ أموالهم، وبيع العروض من جملة الحفظ، أما بيع العقار فلا، على

<<  <  ج: ص:  >  >>