للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما بينا.

وأما القسم الثاني من الفصل الثاني، فالجواب فيه كجواب في القسم الثاني من الفصل الأول.

وأما الوجه الثالث:

ففي القسم الأول من الفصل الأول يبيع من كل التركة حصة الصغار بالإجماع.

وهل يبيع حصة الكبار؟

على الاختلاف الذي ذكرناه آنفًا:

عند أبي حنيفة: يبيع.

وعندهما: لا [يبيع].

وأما القسم الثاني من الفصل الأول، فإن كان الدين محيطًا يبيع الكل بالإجماع، وإن كان غير محيط يبيع حصة الكل بقدر الدين.

وأما فيما زاد فيبيع حصة الصغار بالإجماع، وأما في حصة الكبار فهو على الاختلاف الذي ذكرناه أيضًا غير مرة.

وأما في القسم الأول للفصل الثاني فيبيع حصة الصغار بالإجماع، وأما حصة الكبار فإن كانت عروضًا فيبيع، وإن كان عقارًا فهو على هذا الاختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>