للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٨٧] قال:

ولو كان الميت أوصى بثلث ماله، وتركة الميت عقار كلها، والورثة صغار، لم يجز بيع الوصي على الموصى له بالثلث.

لأن الوصي نائب الموصي، فإنما تكون له الولاية على من هو خلف الموصي قائم مقامه، والورثة خلف الموصي قائمون مقامه، ألا نرى أنهم يردون بالعيب، ويرد عليهم بالعيب، ويصيرون مغرورين فيما اشتراه الوصي، أما الموصى له فليس [بخلف] عن الميت، ألا ترى أنه لا يرد بالعيب، ولا يرد عليه، ولا يصير مغرورًا فيما اشتراه الوصي.

وقد ذكرنا شيئًا من هذا الكلام فيشرح الجامع الصغير في كتاب الوصايا.

[٨٨٨] قال:

وللوصي أن يودع مال اليتيم، وأن يضع، والوصي أمين من ذلك.

أما الإيداع فلأنه من جملة الحفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>