للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الإيضاع فلأنه إيضاع العين وأمر بالتصرف والوصي يملك كليهما.

[٨٨٩] قال:

وإن كبر اليتيم فطلب ماله فقال الوصي ضاع، فالقول قوله مع يمينه.

لأنه أمين في حفظ ماله، والقول في الأمانة قول الأمين مع اليمين.

[٨٩٠] قال:

وإن قال: أنفقت مالك عليك صدق الوصي في نفقة مثله في تلك المدة.

لأنه متسلط على الإنفاق بنفقة مثله، فكان أمينًا، فيقبل خبره، إلا أن يدعي شيئًا يكذبه الظاهر [فيه].

وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي: مات أبوك منذ عشرين سنة، وقال الابن: مات أبي منذ خمس سنين فالقول قول الابن في ذلك.

ولم يذكر في الكتاب فيه خلافًا.

وكذا لم يذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب خلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>