للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه لا يمكن إلزام العهدة على الموكل، وبخلاف العبد والذمي؛ لأنهما من أهل لزوم العهدة.

[٩٠٥] قال:

ولو لم يخرج القاضي العبد والذمي والصبي من الوصاية حتى أسلم الذمي، وأعتق العبد، وكبر الصبي، فالذمي والعبد بقيا [على حالهما] وصيين، ولا يخرجهما القاضي من الوصاية.

لأن المانع من التقرير هو الكفر والرق وقد زال، فلا يكون له حق العزل.

وأما في حق الصبي فاختلفوا فيه:

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يكون وصيًا.

وقال أبو يوسف رحمه الله: يكون وصيًا.

وهكذا في قول محمد رحمه الله ذكر بعد هذا في مسألةٍ من جنس هذه المسألة.

فأبو يوسف سوى بينه وبين العبد والذمي، وأبو حنيفة فرق.

والفرق أن الصبي ليس من أهل قولٍ ملزم، فلم يصح هذا التفويض إليه أصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>