للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما الذمي والعبد فمن أهل قومٍ ملزم، لكن في حق العبد امتنع لمانع، هو حق المولى، فإذا زال المانع وهو حق المولى كان وصيًا.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:

هذه المسألة بهذا الاختلاف لا توجد في المبسوط، وإنما هي مستفادة من جهة صاحب الكتاب.

وذكر في كتاب الوكالة: أن من وكل صبيًا بحالٍ لا يعقل، ثم صار بحالٍ يعقل البيع والشراء قال: فإنه يصح ويصير وكيلًا، واختلف المشايخ فيه:

منهم من جعل ذلك قول أبي يوسف.

ومنهم من جعله على الاتفاق.

فلو كان هكذا كان لأبي حنيفة في هذا الفصل روايتان.

[٩٠٦] قال:

وإن أوصى إلى عبده، فهذا على ثلاثة أوجه:

إما أن يكون الورثة كبارًا كلهم.

أو بعضهم كبارًا.

أو صغارًا كلهم.

ففي الوجه الأول والثاني لم تجز الوصية إليه بالإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>