لأن العبد انتقل إليهم، فتثبت لهم عليه ولاية، فكيف يثبت للعبد عليهم الولاية بالوصية؟
وفي الوجه الثالث: اختلفوا فيه.
قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز.
وقالا: لا يجوز.
وحق المسألة كتاب الوصايا.
[٩٠٧] قال:
فإن أوصى إلى مكاتب، فالوصية جائزة.
لأنه بمنزلة الحر.
[٩٠٨] قال:
فإن لم يوص إلى أحد لكن قال: إذا أدرك ابني [فلان] فهو وصيي في كذا وكذا، فعلى قول أبي حنيفة لا يكون وصيًا إذا بلغ، وعلى قول أبي يوسف يكون وصيًا.
وهكذا قول محمد.
وهذه بناءً على مسألةٍ ذكرناها آنفًا، وهو أنه إذا أوصى إلى صبي، فبلغ الصبي، فعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يكون وصيًا، وعندهما يكون. فكذا هذا. وأجمعوا أنه لو قال: إذا حضر فلان، وقبل