للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يصح.

وهي [من] مسائل كتاب البيوع.

[٩١٨] قال:

ولا يصالح أحدًا.

ومسألة الصلح على وجهين:

إما أن يصالح عن حق الميت على إنسان.

أو يصالح عن دعوى الدين على الميت.

ففي الوجه الأول: المسألة على أربعة أوجه.

إن كان للميت بينة.

أو كان من عليه مقرًا.

أو كان القاضي قضى له بذلك. لا يجوز.

لأن مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق، فلا يجوز.

وإذا لم يكن له بينة وكان الخصم منكرًا، ولم يكن القاضي قضى [بذلك] جاز.

لأن فيه تحصيل بعض الحق لليتيم في حال لا يقدر على تحصيل

<<  <  ج: ص:  >  >>