للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكل. وهذا نفع لليتيم.

وأما في الوجه الثاني فالمسألة على ثلاثة أوجه:

إن كان للمدعي بينة.

أو كان القاضي قضى له بحقه.

أو لم يكن له بينة.

فإن كان له بينة، أو قضى له القاضي، جاز؛ لأنه فيه إسقاط بعض الحق عن اليتيم، هذا انفع لليتيم.

وإن لم يكن له بينة، ولا قضى القاضي [له بحق] لم يجز؛ لأن بنفس الدعوى لا يثبت شيء للمدعي، فيكون الصلح تبرعاً، فلا يجوز من الوصي.

ونظير هذا السلطان إذا طمع في مال اليتيم فصانعه الوصي ببعض مال اليتيم لدفع ظلمه [فإنه] ينظر: إن أمكنه دفع الظلم من غير أن يعطي شيئاً لا يجوز له أن يعطي، ولو أعطى ضمن، وإن لم يمكنه ذلك إلا بهذا جاز، ولا يضمن [لما قلنا].

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>