للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه فوض إليه الأمر فيما يراه عاماً، والتوكيل من جملة ما رآه، فيصح، وليس للوكيل الثاني أن يوكل غيره؛ لأن الوكيل الثاني ما فوض إليه الأمر عاماً، وإنما فوض إليه الخصومة.

[٩٤٨] قال:

وإن مات صاحب الحق بطلت وكالتهما جميعاً.

لأن كل واحد منهما نائب عن الموكل الأول، فموته يبطل وكالتهما [جميعاً].

لأن التركة انتقلت إلى الورثة.

[٩٤٩] قال:

ولو لم يمت صاحب الحق، لكن مات الوكيل الأول، فالثاني على وكالته على حاله.

لأنه نائب عن الموكل، وليس بنائب عن الوكيل الأول، لكن ملك الوكيل الأول عزل الثاني، لأنه [في العزل] نائب عن صاحب الحق؛ لأن صاحب الحق فوض الأمر إلى رأيه عاماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>