للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى هذا أشار صاحب الكتاب فقال:

لأن الطالب سلطه على ذلك، فصار كأن صاحب الحق وكل رجلين ومات أحدهما.

[٩٥٠] قال:

وإذا ثبت الحق على المطلوب فقال للقاضي: حلف الوكيل بالله ما يعلم أن الطالب قد قبضه مني، فلا يمين عليه، وأن ادعى معنى لو أقر به لزمه.

لأن اليمين تترتب على صحة الدعوى، وصحة الدعوى تترتب على كونه خصماً، والمدعى به قبض الموكل، فالوكيل لا يكون فيه خصماً.

[٩٥١] قال:

فإن قال المطلوب: أريد يمين الطالب، قيل له: ادفع الحق إلى الوكيل واتبع الطالب واستحلفه، وكذا الوكيل بأخذ الشفعة إذا أثبت الشفعة، فإذا ادعى المشتري أن الموكل سلم الشفعة، قيل له: لا يمين لك على الوكيل، سلم الدار إلى الوكيل، ثم اتبع الموكل وحلفه.

فرق بين هاتين المسألتين وبين المشتري إذا وكل وكيلاً برد المشتري بالعيب وغاب فادعى البائع أن المشتري رضى بالعيب، فإن الوكيل لا يملك الرد، بل يتوقف إلى أن يحضر المشتري.

والفرق قد ذكرناه في الجامع الصغير في كتاب البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>