للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حضرة الموكل، فإن وكل إنساناً باستيفاء القصاص وهو حاضر صح.

وأما النوع الثاني، في الضرب الثاني فيصح عند أبي حنيفة رحمه الله، ثم إذا جاء أوان الاستيفاء لا يستوفى إلا بحضرة الموكل.

وعند أبي يوسف رحمه الله لا يصح النوع الثاني من الضرب الثاني.

وقول محمد مضطرب.

والأظهر أنه مع أبي حنيفة.

وقيل: هذا الاختلاف عند غيبة الموكل، أما عند حضرته فجائز بالإجماع كالنوع الأول.

وهذا لأن كل كلام يوجد من الوكيل عند حضرة الموكل ينتقل إليه إذا لم يكن فيه عهدة على الوكيل.

وحق المسألة كتاب الوكالة.

وقد ذكرناها في شرح الجامع الصغير

[٩٧١] قال:

وكذلك الرجل يشتري العبد، فيجد به عيباً، فيوكل وكيلاً في رده، فإن وكيله لا يقدر على رده حتى يحضر [الموكل] فيحلف بالله ما رضي بهذا العيب، ولا أبرأه منه، ولا عرضه على بيع منذ علم

<<  <  ج: ص:  >  >>