للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالعيب.

وهذا إنما يستقيم على قول صاحب الكتاب، وهو المروي عن أبي يوسف رحمه الله: أن الموكل لو كان حاضراً يستحلف بغير دعوى البائع: بالله ما رضيت بهذا العيب، ولا أبرأته، ولا عرضته على بيع منذ علمت بالعيب، فإذا كان يستحلف الموكل من غير دعوى البائع لا تصح خصومة الوكيل حال غيبة الموكل.

أما في ظاهر الرواية، [فلأنه] لما كان لا يستحلف الموكل حال حضرته من غير دعوى البائع يصح التوكيل، وتسمع خصومة الوكيل، فإذا ادعى البائع الرضى والإبراء توقف حتى يحضر الموكل.

وهكذا ذكر في الدعوى في شرح الجامع الصغير.

[٩٧١] قال:

وكذلك الرجل يوكل في طلب سرقة سرقت منه، فإن كان إنما يطلب المال فالوكالة جائزة.

لأن التوكيل بإثبات المال واستيفاء المال صحيح.

وأما إذا كان بطلب القطع فالوكالة غير جائزة.

لأن التوكيل باستيفاء القطع حال غيبة الموكل لا يجوز.

والله أعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>