القاضي، فقال المدعي: أنا أقيم البينة على ذلك، فإن القاضي يسأل المدعي: ألك قبله ميراث تدعيه من قبل أبيه أو من قبل أمه؟
أو كان المدعي زمناً يطالبه بالنفقة، أو ادعى قبله حقاً من الحقوق، ولا يقدر على أخذه إلا بإثبات النسب، فإن كان كذلك فإن القاضي يقبل بينته على إثبات النسب، وإلا فلا خصومة بينهما.
لأنه إذا لم يكن يدعى ما لو أقر به لا يصح إقراره فلا ينتصب خصماً في إقامة البينة بالإنكار، وهذا [لأنه] إذا لم يدع عليه مالاً لم عليه حقاً، لأن الأخوة إنما هي المجاورة بين الأخوين في الصلب، أو في الرحم، فلم يكن مدعياً على الحاضر شيئاً.
وإذا ادعى مالاً فقد ادعى على الحاضر حقاً لا يتوصل إليه إلا بعد إثبات النسب على الغائب، فينتصب الحاضر خصماً عن الغائب في إقامة البينة بالإنكار.
[٩٨٩] قال:
ولو أن رجلاً ادعى على رجل أنه أبوه، وأنكر الأب ذلك، وأقام البينة أنه أبوه، ثبت نسبه منه، وإن لم يدع قبله حقاً.