للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك إن كان الأب هو المدعي لذلك فادعى أن هذا ابنه، وجحد ذلك الابن، فأقام هو البينة أنه ابنه، ثبت نسبه منه، وإن لم يدع عليه قبله حقاً.

لأنه لو أقر به يصح إقراره فينتصب خصماً في حق إقامة البينة عليه بالإنكار.

وهذا لأن بدعوى الأبوة والنبوة يدعي عليه حقاً، فإن الابن يدعى عليه حق الانتساب إليه، والأب يدعى على الابن وجوب الانتساب إلى نفسه شرعاً.

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"من انتسب إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

<<  <  ج: ص:  >  >>