للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد منهم على الكمال، فكان الحق الثابت عليه كالحق الثابت على الميت، والحق لو ثبت على الميت كان ثابتاً في حق جميع الورثة كذا ههنا.

[١٠٠١] قال:

فإن أقر الوارث بالدين الذي ادعاه الخصم، لزمه ذلك في حصته، حتى يستغرق دينه جميع حصته.

لأن الوارث إنما صار خليفة للمورث نظراً [له] في كل ما يعجز الميت عن النظر لنفسه، ولا نظر للميت أن جعل الوارث خليفة عنه في حق الإقرار، كالوصي لما كان نائياً عن الميت نظراً له في كل ما يعجز الميت عن النظر لنفسه، لم يصح إقراره على الميت كذا هنا، وإذا لم يصح إقراره على الميت بقي إقراره على نفسه، وإنما يصح على نفسه في حصته.

[١٠٠٢] قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>