فإن كان الذي ادعاه الخصم شيئاً مما كان في يد الميت فأقر الوارث بذلك كان حصته من ذلك للخصم.
لأنه إقرار على نفسه فيصح، والوارث الباقون على حقوقهم، لأنه لم يصح إقراره عليهم.
[١٠٠٣] قال:
فإن ادعى قوم على الميت ديوناً، وأرادوا أن يثبتوا ذلك، فليس لهم أن يثبتوا ذلك إلا بمحضر من وارث أو وصي. وليس لهم أن يثبتوا على غريم للميت عليه دين، ولا موصى له، ولا غريم له له على الميت دين.
أما الغريم الذي للميت عليه دين، فلأن المدعي لا يدعي عليه شيئاً، وإنما يدعي دينا في ذمة الميت، لكن إذا ثبت ذلك ثبتت له ولاية الاستيفاء من هذا الغريم، باعتبار أنه تركه الميت، فلا يكون الغريم خصماً له؛ بخلاف الوارث أو الوصي إذا حضر فإنه يخاصم الغريم الذي للميت عليه دين.