للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نكل لم يحكم له بشيء، ولم يأمر بالدفع؛ لأنه ثبت الاستيفاء والإبراء.

[١٠٠٤] قال في الكتاب:

كان ابن عمر رضي الله عنهما وصى رجل، فأتاه رجل بصك، وقد درست أسماء الشهود فقضاه، المال.

وتأويل ذلك: أنه كان عرف وجوب ذلك الحق على الميت، فأما الصك فلا يكون حجة درست [أسماء شهوده] أو لم تندرس.

ثم قال: يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه.

وأراد به منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان في المدينة.

فظاهر الحديث حجة للشافعي رحمه الله فإن عنده إذا أراد القاضي تغليظ اليمين يحلفه عند المنبر، أو في المسجد الجامع.

وعندما تغلظ بصفات الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>