للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول الضحاك ترد على البائع بدون الإقرار وبدون البينة. فأخذ سفيان يقول الضحاك.

وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله.

لأن العيب متى كان لا يحدث مثله في تلك المدة عادة، ثبت وجوده في يد البائع عادة، وأحكام الشرع مبينة على عادات الناس.

وإذا ثبت وجود العيب في يد البائع، ثبت له حق الرد به.

ثم قال في الحديث: وجد بها الدبيلة، وتكلموا فيها:

قال أكثرهم: هو نوع من الطاعون.

وقال بعضهم: هي الدمامير القروح.

وقال بعضهم: [هي] داء لا دواء له.

وأياً ما كان [فهي] تثبت له حق الرد بالعيب. وإذا ثبت له حق الرد بالعيب، فالقاضي هل يحلف المشتري: بالله ما سقط حقك في الرد بالعيب؟

فهذا على وجهين:

أما إن ادعى البائع على المشتري

أو لم يدع.

<<  <  ج: ص:  >  >>