للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي الوجه الأول: يحلفه بالإجماع.

وفي الوجه الثاني: لا [يحلفه].

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يحلفه كما يحلفه غرماء الميت، وإن لم يطلب الوارث أو الوصي بالإجماع.

وقد مر هذا فيما تقدم.

ثم كيف يحلف إذا ادعى بالإجماع، أو إذا لم يدع عند أبي يوسف رحمه الله؟

ذكر في الكتاب وقال:

يحلفه بالله ما رأيته قبل أن تشتريه، ولا رضيت به بعد ما رأيت الداء، ولا عرضت على البيع بعد ما رأيت الداء.

وأكثر القضاة على أن يحلفه بالله ما سقط حقك في الرد بالعيب من الوجه الذي يدعي البائع لا صريحاً ولا دلالة.

لأن الأسباب المسقطة للرد بالعيب كثيرة، ولا يتمكن البائع أن يذكر جميع تلك الأسباب، فيحلفه على هذا الوجه حتى يحصل مقصوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>