ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي، وقد كان اشترى منه عبداً، أو أمة، أو ثوباً، أو شيئاً من الأشياء التي تكون فيها العيوب، وأحضر ذلك الشيء إلى القاضي، وقال: اشتريت هذا من هذا الرجل، وقد ظهر فيه عيب كذا، فهذا على وجهين:
أما أ، يكون العيب حقيقياً.
أو يبكون حكيماً، نحو الإباق، والسرقة، والجنون، والبول في الفراش.
والحقيقي لا يخلو:
أما أن يكون ظاهراً، أو غير ظاهر.
والظاهر لا يخلو.
أما إن كان لا يحدث مثله في هذه المدة، أو يحدث.
وغير الظاهر لا يخلو:
أما أن يعرف بقول الأطباء أو بقبول النساء.
أما الحقيقي [فإنه] إذا كان ظاهراً، وهو لا يحدث مثله، فالقاضي يرده، ولا يلتفت إلى إنكار البائع.