وأما إذا كان ظاهراً، وهو يحدث مثله، فيسأل القاضي البائع عن العيب، فإن أقر أنه باعه هذا الشيء وبه هذا العيب ينظر فيه: إن لم يدع البراءة ولا الرضى به رده عليه.
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يحلف المشتري.
فإن ادعى فقال: قد علم المشتري بهذا العيب حين اشتراه أو قال [البائع]: بعته إياه على أني بريء من هذا العيب أو من كل عيب به، أو قد علم بالعيب بعد ما اشتراه ورضي به، فأريد أن أحلفه على ذلك، فإن القاضي يحلف المشتري؛ لأنه يدعي عليه معنى لو أقبر به يلزمه، فإذا أنكر يستحلف.
ثم كيف يحلف إذا ادعى بالإجماع، أو إذا لم يدع عند أبي يوسف رحمه الله؟
ذكر في الكتاب أنه يحلف بالله ما علمت بهذا العيب حين اشتريته،