للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن القاضي يريه الأطباء، والواحد في هذا يكفي، فقبل قوله في حق توجه الخصومة، واليمين على البائع. ولا يقبل في حق الرد؛ لأن قول الواحد لا يكفي فيما يطلع عليه الرجال للرد.

أما إذا كانا اثنين عدلين فيأتي في آخر الباب.

فإن قال المشتري للقاضي قبل أن يسأل الطبيب: سل البائع عنه فإنه يعلم أن به هذا العيب في هذه الحالة، فينبغي للقاضي أن يسأل البائع هل هذا العيب الذي ذكره المشتري بهذا العبد في هذه الحالة.

فإن قال: لا يسأل المشتري من القاضي أن يحلفه بالله ما يعلم أن به هذا العيب الساعة، وفيه خلاف على ما تبين.

فإن قال: نعم، ثبت العيب.

ثم سأله القاضي: هل بعته إياه وبه هذا العيب؟

إن قال: نعم فالقاضي يرده عليه.

وإن قال: لا، إنما هو عيب حدث عند المشتري، فالقول قوله مع

<<  <  ج: ص:  >  >>