للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمينه: بالله لقد بعته هذا العبد، وسلمته إليه وما به هذا العيب.

لأنه لما ثبت العيب عند المشتري بإقرار البائع ثبت حق الخصومة بالإجماع، فينبت حق الاستحلاف.

فإن نكل يرد على البائع.

فإن حلف يقول القاضي للمشتري: إن كان لك بينة أن هذا العيب كان عنده أحضرها.

فإن كان العيب مما يعرف بقول النساء فالقاضي يريه النساء، ويقبل قول النساء في حق توجه الخصومة، واليمين على البائع لا في حق الرد.

والمرأة الواحدة في هذا الباب تكفي.

والثنتان أحوط.

وهذا جواب ظاهر الرواية.

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أن الرد يثبت بشهادة النساء.

وجه تلك الرواية: أن شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال بمنزلة شهادة الرجال فيما يطلع عليه الرجال، ولو ثبت العيب فيما يطلع عليه الرجال بشهادة الرجال يثبت له حق الرد.

كذا إذا ثبت العيب فيما لا يطلع عليه الرجال بشهادة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>