للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه ظاهر الرواية أن شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال حجة ضرورية، والضرورة في حق إثبات الخصومة على البائع، واليمين على البائع لا في حق الرد؛ لأن الرد يتصور بحجة أخرى، وهو نكول البائع.

وأما إذا كان العيب حكمياً، فادعى المشتري أنه آبق، أو سارق، أو مجنون، أو يبول في الفراش، لا يثبت له حق الخصومة، ما لم يثبت هذا العيب في يد المشتري بإقامة البينة أنه أبق، أو سرق، أو جن، أو بال [في الفراش] في يده، فإن لم تكن له بينة، وسأل القاضي أن يحلف البائع ما يعلم أنه أبق، أو سرق أو جن، أو بال في الفراش عند المشتري، قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: له ذلك.

وهكذا ذكر في الجامع الكبير.

ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله.

واختلف المشايخ على قوله.

والصحيح أنه لا يحلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>