للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هما يقولان: المشتري يدعي على البائع معنى لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يستحلف.

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الاستحلاف يترتب على الخصومة، والخصومة إنما تتوجه من المشتري إذا ثبت وجود العيب بالمبيع في الحال، ولم يثبت.

ثم إذا ثبتت هذه العيوب عند المشتري بالبينة بالإجماع أو نكول البائع عن اليمين على العلم عندهما الآن يحلف البائع البتة.

ثم كيف يحلف؟

أما في الجنوب فيحلف: بالله لقد باعه إياه وقبضه المشتري وما جن قبل ذلك قط.

وفي ما سوى الجنون يحلف: ولا أبق، ولا شرق، ولا بلل على الفراش، منذ بلغ مبلغ الرجال.

لأن الجنون سببه متحد، وهو فساد في الباطن، فإذا كان السبب متحداً، كان العيب في نفسه متحداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>