فأما في ما عدا الجنون فالسبب مختلف، فإن سبب السرقة في حالة الصفر قصور عقله، وفي حالة الكبر قلة المبالاة، وسبب البول على الفراش في حالة الصغر ضعف المثانة، وفي حالة الكبر داء في بطنه، وسبب الإباق في حالة الصغر حب اللعب، وفي حالة الكبر قلة المبالاة.
فإذا كان السبب مختلفاً كان العيب في نفسه مختلفاً.
فإذا حلف على هذا الوجه، أن حلف فلا شيء عليه حتى يثبت المشتري بينة على ذلك، وإن نكل رد القاضي عليه.
[١٠١٧] قال:
فإن اشترى غلاماً صغيراً فوجده يبول في الفراش، إن كان بحال يبول في الفراش عادة، لا يملك الرد بالعيب.
لأن الصبيان في هذه الحالة لا يخلون من البول في الفراش، فلما اشتراه مع العلم بحالة صار راضياً به.