للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان بحال لا يبول في الفراش عادة يملك الخصومة.

لأن الصبيان في هذه الحالة يخلون عن البول في الفراش عادة، فكان له أن يرد على البائع بهذا العيب.

ثم إن صاحب الكتاب أشار إلى أن الصبيان الذي يبولون في الفراش أن يكون رباعياً، أو خماسياً، فإذا جاوز هذا فالبول فيه عيب، فإن لم يخاصمه حتى بلغ وهو يبول في الفراش، فإنه لا يملك الخصومة في الرد بالعيب.

لأن هذا عيب متجدد فلا يملك الرد به.

[١٠١٨] قال:

ولو أن رجلاً اشترى جارية على أنها بكر، فطعن المشتري أنها ثيب، فإن القاضي يريها النساء.

لأن البكارة لا يعرفها إلا النساء.

فإن قلن: هي بكر، فلا سبيل للمشتري على البائع؛ لأن قول النساء تأيد بمؤيد، وهو الظاهر، فإن البكارة في النساء أصل. وإذا تأيد بمؤيد، لم يبق له على البائع سبيل، ولزم البيع.

وإن قلن: إنها ثيب تتوجه الخصومة على البائع، فيحلف: بالله لقد بعتها وسلمتها إليه وهي بكر.

فإن حلف فلا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>