وإن ادعى المشتري أن بها حبلاً فالقاضي أراها النساء. فإن قلن: ليس بها حبل، فلا سبيل للمشتري على البائع، والبيع لازم.
لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد.
لأن الأصل في النساء هو الفراغ.
وإن قلن: أنها حامل، حلف البائع: بالله لقد بعتها منه، وسلمتها إليه، وما بها هذا الحبل، كما ذكرنا في البكارة.
ثم ذكر في الكتاب: وقال بعض أصحابنا: لا أحلف البائع على ذلك؛ لأن المرأة لا تعرف حقيقة أن بها حبلاً فكيف يعرفها غيرها فكانت شاهد النساء في هذا شهادة [على] غيب.
ذكر صاحب الكتاب أنه قال بعض أصحابنا، ولم يذكر القائل، لأن الفقهاء لم يأخذوا بهذا القول؛ لأن النسوان يعرفن ذلك بعلامات وإمارات.