للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما أن كان بعد القبض، أو قبل القبض.

فإن كان بعد القبض [فقد] اتفقوا أنه لا يرد القاضي بقولهن ما لم يحلف البائع أو ينكل.

وإن كان قبل القبض [فقد] اختلفوا فيه.

قال أبو يوسف: يرد من غير يمين البائع.

وقال محمد: هما سواء، ولا يرد حتى يحلف البائع.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:

وروي عن محمد في النوادر ضد ما ذكر صاحب الكتاب، فإنه روي عنه أنه قال: إذا طعن المشتري بمثل هذا العيب، فأراها القاضي النساء فقلن: أن هذا العيب بها، فالقاضي يردها على البائع، وإن كان بعد القبض.

فمحمد رحمه الله يقول:

حق الرد ينبني على ظهور السبب، وهو العيب، والعيب لا يظهر بشهادة النساء على الانفراد، فلا يثبت له حق الرد [فصار] كما بعد القبض.

وأبو يوسف رحمة الله يقول: شهادة النساء بانفرادهن حجة، لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>