فإن كان بعد القبض [فقد] اتفقوا أنه لا يرد القاضي بقولهن ما لم يحلف البائع أو ينكل.
وإن كان قبل القبض [فقد] اختلفوا فيه.
قال أبو يوسف: يرد من غير يمين البائع.
وقال محمد: هما سواء، ولا يرد حتى يحلف البائع.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
وروي عن محمد في النوادر ضد ما ذكر صاحب الكتاب، فإنه روي عنه أنه قال: إذا طعن المشتري بمثل هذا العيب، فأراها القاضي النساء فقلن: أن هذا العيب بها، فالقاضي يردها على البائع، وإن كان بعد القبض.
فمحمد رحمه الله يقول:
حق الرد ينبني على ظهور السبب، وهو العيب، والعيب لا يظهر بشهادة النساء على الانفراد، فلا يثبت له حق الرد [فصار] كما بعد القبض.
وأبو يوسف رحمة الله يقول: شهادة النساء بانفرادهن حجة، لكن