للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجة ضعيفة، فالعقد قبل القبض ضعيف، ولهذا ملك المشتري رده بالعيب قبل القبض بغير قضاء ولا رضى، فجاز أن يثبت فسخ عقد ضعيف بحجة ضعيفة.

[١٠٢٢] قال:

فإن ادعى أ، بعينها ريح السبل، فالقاضي يريها العدول من الأطباء.

لأن ريح السبل نوع من الرمد تعرفه الأطباء.

فإن قالوا: نعم بها ذلك فإن كان بعد القبض يحلف البائع على ذلك، وإن كان قبل القبض يرد على البائع بالاتفاق.

لأن العيب ظهر بقولهم؛ لأن قول الرجال مما يثبت به العيب.

[١٠٢٣] قال:

وكل عيب يثبت عند الحاكم فأراد المشتري أن يرد على بائعه بذلك العيب، فسأل القاضي أن يحكم له برده فإن القاضي يستحلف

<<  <  ج: ص:  >  >>