للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قال المدعي: بدار لي تلاصقها، فالآن تمت دعواه، فيقبل القاضي على المدعي عليه ويقول: ما تقول في ما ادعى عليك؟

فإن قال: ما لهذا قبلي شفعة هذه الدار التي حدودها [كذا وكذا]، فهذا جواب صحيح.

فإذا صح الجواب أقبل على المدعي وقال: قد أنكر ما ادعيت.

فإن قال المدعي: حلفه لي، استحلفه القاضي.

لأن المدعي يدعي عليه شيئًا لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يستحلف.

ثم كيف يستحلفه؟

قال في الكتاب:

يستحلف: بالله ما لهذا قبلك شفعة هذه الدار التي وصف وحدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>