للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذين [أشهدهما على الإقرار الأول في الموطن الأول] أو غيرهما، فالمال واحد.

وعند أبي حنيفة [رحمه الله] في ظاهر الرواية: أن أشهد اللذين [أشهدهما] يكون المال واحداً، إلا أن يقول المطلوب أنه مالان، وأن أشهد غيرهما يكون المال مثني.

هكذا ذكر صاحب الكتاب،

وذكر الجصاص على قلب هذا فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>