للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن أشهد الذين [أشهدهما] يكون المال مثني، وأن أشهد غيرهما يكون المال واحداً.

الجصاص يقول: العادة جرت بالاستكثار من الشهود، والاستكثار إنما يكون بغير الشهود الأولين، فمتي أشهد غيرهما كان ذلك محمولاً على الاستكثار والاستيثاق، فيكون هو المال الأول.

وأما إذا أشهد عينهما فلم يحمل هذا على الاستثكار فكان هذا حجة وإثباتاً مستقبلاً، فيكون إقرار بمال آخر.

والخصاف يقول:

أن أشهد اللذين [أشهدهما] بالمقصود من هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>