للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإشهاد التذكير لذلك الإقرار، فيكون هو المال الأول، فأما إذا أشهد غيرهما فالحجة قد تمت على المال الأول، فإذا أشهد غيرهما كان هذا حجة وإثباتا مستقبلاً.

هذا إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين، أما إذا أشهد شاهداً واحداً ثم أشهد على الإقرار الثاني في الموطن الثاني شاهداً واحداً أو أكثر: فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يكون المال واحداً، وأما عند أبي حنيفة رحمه الله [فقد] ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: أنه اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله.

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: أن المال واحد بالاتفاق.

وإلى هذا أشار صاحب الكتاب، فإنه شرط أن يكون على الإقرار الأول إشهاد كامل.

فرق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين ما إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين.

والفرق: أن المقصود من الإشهاد هو الاستيثاق، وإنما يحصل الاستيثاق هنا للمال الأول إذا كان المال الذي أقر

<<  <  ج: ص:  >  >>