للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به عند الثاني هو المال الذي أقر به عند الأول، حتى تتم الحجة على المال الأولن فيحصل الاستيثاق، ولا كذلك فيما إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين.

هذا إذا كان الإقرار في موطنين.

وأما إذا كان الإقرار في موطن واحد، فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يكون المال واحداً بكل حال.

و [أما] عند أبي حنيفة إذا أشهد على الإقرار الأول شاهدين ثم أشهد على الإقرار الثاني واحداً أو أكثر ففيه قياس واستحسان:

فالقياس على قوله: أن يكون المال مثني.

واستحسن وقال المال واحد.

وجه القياس: أن الحجة هو الإقرار دون المجلس، والإقرار اختلف.

وجه الاستحسان: أن المجلس يجمع الكلام المتفرق، ويجعل الكل كشيء واحد، فصار الإقراران كإقرار واحد، فيكون المال واحداً.

وإن جاء بشاهدين على ألف درهم، وجاء بشاهدين على

<<  <  ج: ص:  >  >>