للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي الوجه الأول والثاني يتحالفان.

لأن القسمة مبادلة فتعتبر بالبيع، فإذا وقع الاختلاف في أصل البيع، أو في مقدار المبيع يتحالفان، فإن نكل واحد منهما لزمه دعوي صاحبه.

وإن حلفا تراداً القسمة، ويستقبل القسمة استقبالاً.

وكذا في الوجه الثالث؛ لأنهما اختلفا في مقدار المقبوض، والقبض له شبه بالعقد، فصار بمنزلة الاختلاف في مقدار المبيع.

وفي الوجه الرابع: لا يلتفت إليه كما في البيع.

وفي الوجه الخامس: لما أقر بالاستيفاء التحق بسائر أملاكاً فدعواه الغصب شيئاً منه، ودعوي غصب [شيء] آخر سواء، فتكون عليه البينة وعلى الآخر اليمين.

فمسائل الباب تدور على هذه الأوجه.

[١١٣٦] إذا عرفنا هذا قال صاحب الكتاب:

<<  <  ج: ص:  >  >>