للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إ ذا قسمت الدار والأرض بين الورثة، فأنكر بعضهم أن يكون أستوفي نصيبه، فشهد عليه قاسماً القاضي اللذان تولياً القسمة بينهما: أنه استوفي نصيبه، فإن شهادتهما جائزة عليه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

هكذا ذكر صاحب الكتاب

وذكر في كتاب القسمة وقال: على قول محمد رحمه الله لا تقبل.

وهذا الخلاف مشهور في هذه المسألة وحق المسألة كتاب القسمة.

والله أعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>