والرابع: أن خيار البلوغ لا يوجب الفرقة إلا بقضاء، وخيار العتق يوجب من غير قضاء.
وقذ ذكرنا هذه الفروق على سبيل الاستقصاء في شرح الجامع الصغير وشرح المختصر.
[١١٤٧] قال:
وأيهما مات قبل أن تختار الفرقة، أو بعد ما اختارت الفرقة قبل أن يفرق القاضي بينهما ورثة الآخر.
لأن النكاح صحيح ما لم يفسخ القاضي [العقد]، فمتي مات أحدهما فقد انتهي النكاح بالموت، وانتهاء النكاح بالموت يوجب استحقاق الميراث.
[١١٤٨] قال:
وإن اختلفت المرأة والزوج بعد ما بلغت المرأة وقالت قد اخترت الفرقة حين أدركت، وقال الزوج: كذبت، لم تختاري الفرقة، فالقول قول الزوج، وعليها أن تأتي بالبينة: أنها اختارت فسخ النكاح والفرقة.
لأنها أقرت بما لا تملك استئنافه في الحال، فلا يكون القول قولها.