للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونظير هذا الشفيع مع المشتري إذا اتفقا على أن الشفيع علم بالبيع قبل هذا، واختلفا في اطلب، فقال الشفيع: طلبت الشفعة حين علمت، وقال المشتري: لا بل سكت، فالقول قول المشتري.

لأن الشفيع أخبر بشيء لا يملك استئنافه للحال.

[١١٤٩] وإن اختلفا في الحال، فقالت المرأة: بلغت الآن، واخترت الفرقة، وقال الزوج: لا [بل] بلغت قبل هذا وسكت كان القول قولها.

لأنه ظهر البلوغ الآن، وكما ظهر البلوغ اختارت الفرقة، والزوج يدعي قبلها سقوط حقها، فلا يسقط حقها بمجرد الدعوي.

والمسائل إلى آخر الباب مذكورة في كتاب النكاح، فلا نعيد شرحها هنا.

والله أعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>