للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه لا يرثه.

ولا نأخذ به.

وإنما نأخذ بما قال بعد ذلك: أنه لمن ولده.

وهذا إشارة إلى قرب القرابة. وهذا لأنه لا عبرة للإرث عندنا، إنما العبرة لقرب القرابة، وقد وجد.

قلت: أيجبر على نفقة جدته أم أمه وهو لا يرثها؟

فقال: إذا كان لو ملكها عتقت.

وهذا إشارة إلى قرب القرابة.

وبه نأخذ.

قال: قلت: فالأخت المحتاجة إذا كان لها منزل تسكنه. أيجبر الأخر على نفقتها؟.

قال: لا.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: لا نأخذ به؛ فإن هذا ليس مذهبنا، إنما هو مذهب شريك وبعض العلماء رحمهم الله، فإنهم يقولون: إذا كان للإنسان دار يسكنها، أو خادم يخدمه، أو ظهر يركبه، لا تفرض نفقته على ذوي رحمه، بل يبيع داره، ويسكن دارًا بكراء، ويبيع خادمه، ويخدم نفسه بنفسه، ويبيع الظهر، ويمشي برجليه، فإذا لم يبق شئ من ذلك فحينئِذ يفرض على ذوي رحمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>