للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفرق هؤلاء بين ذوي الأرحام، وبين الوالدين والمولودين؛ فإن الأب والولد الزمن، إذا كان له دار، أو خادم، أو دابة، فإنه يفرض نفقته على الابن والوالد.

وقد ذكر في الباب الذي يلي هذا الباب عن شريك رحمه الله قولًا آخر أنه يجبر، كما هو مذهبنا، فإن المذهب عندنا أن الكل سواء في أنه تفرض النفقة له، إلا أن يكون في المسكن فضل، نحو أن يكفيه أن يسكن ناحية منه، فيؤمر ببيع الفضل، وينفق ثمنه على نفسه، فإذا آل الأمر إلى تلك الناحية التي يسكنها تفرض نفقته على ذوي رحمه.

وكذا إذا كانت له دابة نفيسة، يؤمر أن يبيع، ويشتري أوكس منها، وينفق الفضل على نفسه، فإذا آل الأمر إلى الأوكس تفرض النفقة على ذوى الرحمة.

ويستوي في هذا الوالدون والمولودون وسائر المحارم وقد ذكر في الباب الذي يلي هذا الباب عن شريك

<<  <  ج: ص:  >  >>