للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٩٧] قال:

فإن طلبت المرأة النفقة من الزوج، وهي تقول: طلقني، أو تقول: لم يطلقني، أو تقول: لا أدري طلقني أو لم يطلقني، فهذا على وجهين:

أما إن كان الزوج لم يدخل بها.

أو دخل بها.

ففي الوجه الأول: القاضي لا يقضي لها بشئ من النفقة؛ لأنا نتيقن أنه لا نفقة لها، لأن الطلاق إن وقع عليها فهي مبانة من غير عدة، فلا تجب لها نفقة.

وإن لم يقع عليها فهي محبوسة عن الزوج، والمنكوحة متى حبست عن الزوج لا تستحق النفقة.

وفي الوجه الثاني: القاضي يقضي لها بمقدار نفقة المدة إلى أن يسأل عن الشهود.

لأنه إن وقع الطلاق عليها كان لها نفقة العدة، وإن لم يقع لم يكن لها نفقة النكاح؛ لأنها محبوسة عن الزوج، فإذا أحتمل يقضي لها بنفقة العدة إلى أن يسأل عن الشهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>