للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن تطاولت المسألة عن الشهود حتى انقضت المدة، لم يردها القاضي على نفقة العدة شيئًا؛ لأنا تيقنا أن لا نفقة لها؛ لأنه إن وقع الطلاق عليها فقد انقضت عدتها، وإن لم يقع فهي ممنوعة من الزوج.

[١٣٩٨] قال:

فإن عدلت البينة فرق بينهما، ويسلم لها ما أخذت من النفقة.

لأنه [متى] تبين أنها معتدة أخذت نفقة العدة، فتكون آخذه بحق، فيسلم لها.

[١٣٩٩] قال:

وإن لم تعدل البينة ردت المرأة إلى زوجها فيرجع الزوج على المرأة بما أخذت منه من النفقة.

لأنه تبين أنها منكوحة محبوسة عن الزوج، فلم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>