للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أراد به أقرب الناس إليها من ذوات [الرحم] المحرم.

ثم الفرقة إذا وقعت بين الزوجين، وأرادت المرأة الانتقال بعد انقضاء العدة مع أولادها الصغار، فلا تخلو:

أما إن قصدت الانتقال من قرية إلى قرية، أو من قرية إلى مصر، أو من مصر إلى قرية، أو من مصر إلى مصر.

أما الانتقال من القرية التي وقع فيها العقد إلى قرية من قرى المصر. فإن كانت قريبة، بحيث يمكن للأب أن يطالعهم، ويبيت بأهله، كان لها ذلك، وإلا فلا.

وكذلك إن أرادت أن تنتقل من القرية التي وقع فيها العقد إلى المصر.

وإن أرادت أن تنتقل من المصر الذي وقع فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>