للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقد إلى القرية فلا يكون لها ذلك، وغن كانت القرية قريبة.

وإن أرادت أن تنتقل من مصر إلى مصر، فإن لم يكن المصر الذي تريد الانتقال إليه مصرها، ولا أصل للعقد فيه، فليس لها ذلك.

وإن كان مصرها، وكان أصل العقد فيه [فلها ذلك].

وإن كان مصرها ولم يكن أصل العقد فيه فليس لها ذلك.

وإن لم يكن مصرها، وكان أصل العقد فيه ففيه روايتان:

في رواية الجامع الصغير: لها ذلك، وبه أخذ الخصاف وكذا ذكر ههنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>