للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية كتاب الطلاق، ليس لها ذلك، وبه أخذ الجصاص في شرح هذا الكتاب.

والمسائل على سبيل الاستقصاء ذكرناها في شرح الجامع الصغير وفي شرح المختصر الكافي.

وهذا إذا اتفقا على ذلك.

وإن اختلفا، فقالت المرأة: تزوجتني بالبصرة، وأنا أريد أن أخرج بابني إلى البصرة، وهي بالكوفة، وقال الزوج: بل تزوجتك بالكوفة، فالقول قول الزوج في ذلك. ما لم يعلم أن عقد النكاح كان هناك.

لأن المرأة تدعي ولاية النقل، والزوج ينكر، فكان القول قول الزوج في ذلك.

هذا هو الكلام في الزوج مع أم الولد.

وأما إذا ماتت الأم، وصار الولد إلى جدته، أم الأم، أو بعض من يجب لها أخذه من النساء، فأرادت أن تخرج الولد من المصر الذي فيه الأب إلى مصر آخر، لم يكن لها ذلك، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>