كان ذلك المصر هو المصر الذي كانت وقعت عقدة النكاح فيه على أمن الصبي، إنما هذا الحق للأم خاصة.
لأن الأم إنما كان لها أن تخرج بالولد إلى ذلك المصر بحكم العقد الذي جرى بينهما في ذلك المصر، وعقد النكاح جرى بين الزوج وبين الأم خالصة.
[١٤١٨] قال:
وليس لأم الولد إذا اعتقها مولاها أن تخرج بالولد من المصر الذي فيه أبوه إلى غيره.
لأن ولاية الإخراج بحكم العقد، ولم يكن بينهما عقد.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
ينبغي أن تحفظ هاتان المسألتان: مسألة أم الولد، مسألة الجدة، لأنهما استفيدتا من صاحب الكتاب لا توجدان في المبسوط، وأنهما من خواص هذا الكتاب.
والله أعلم بالصواب
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute