للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه أقدر على تحصينها وحفظها من الأم. وهي محتاجة إلى الحفظ والتحصين؛ لأنها لم تمارس الرجال. فتكون سريعة الانخداع. فلا تؤمن من أن تفعل شيئًا يلحق العار بالأب، ولا يتركها لتنفرد [بنفسها].

[١٤٢٥] قال:

فإن كانت ثيبًا، وكانت مأمونة على نفسها، فأراد أبوها أن يضمها إليه. وأبت ذلك، فليس لأبيها عليها سبيل.

لأن بالبلوغ زالت ولاية الأب. وقد مارست الرجال، فيقع الأمن من الانخداع غالبًا.

وإن كانت مخوفة على نفسها غير مأمونة، فللأب أن يضمها إليه، ويحفظها.

والجد أبو الأب في هذا كالأب عند عدمه.

فرق بين الأب والجد وبين غيرهما؛ مثل الأخ والعم؛ حيث لا يكون لهم ولاية الضم إلى نفسه إذا كانت ثيبًا غير مأمونة.

والفرق: أن الأب والجد كان لهما حق الحجر في ابتداء

<<  <  ج: ص:  >  >>